الوقائع المصرية - العدد 138 - السنة 189هـ
الأربعاء 10 رمضان سنة 1437هـ، الموافق 15 يونيه سنة 2016م

وزارة الطيران المدنى
قرار رقم 282 لسنة 2016
الصادر فى 19/ 3/ 2016
بتعديل بعض أحكام النظام الأساسى
لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية
شركة تابعة للشركة القابضة لمصر للطيران
الصادر بالقرار الوزارى رقم 686 لسنة 2002 وتعديلاته

وزير الطيران المدنى
بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدنى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة 2002 بتحويل مؤسسة مصر للطيران إلى شركة قابضة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 216 لسنة 2005 بتأسيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1025 لسنة 2013 بتشكيل الجمعية العامة لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 688 لسنة 2014 بتشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والمعدل بالقرار الوزارى رقم 1022 لسنة 2015؛
وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية باجتماعها المنعقد بتاريخ 15/ 12/ 2015؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران رقم (2040) بتاريخ 28/ 2/ 2016؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار القانونى لوزير الطيران المدنى رقم (48) بتاريخ 13/ 3/ 2016؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف إلى نص المادة الثالثة من النظام الأساسى لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية بند برقم (11)، نصه كالآتى:
11 - "القيام بأعمال الوكالة عن شركات الطيران المصرية والأجنبية".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

وزير الطيران المدنى
طيار/ حسام كمال