الوقائع المصرية - العدد 142 - السنة 189هـ
الاثنين 15 رمضان سنة 1437هـ، الموافق 20 يونيه سنة 2016م
محافظة جنوب سيناء - الديوان العام
الإدارة العامة لشئون التنمية
إدارة الصناعات الحرفية والتعاونيات
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء مركز شباب الساحل بطور سيناء
وفقًا لعقد التأسيس المؤرخ يوم الأحد الموافق 29/ 5/ 2016 ومحضر
اجتماع المؤسسين البالغ عددهم (32) مؤسسًا بتاريخ 29/ 5/ 2016 تم تأسيس جمعية تعاونية
للبناء والإسكان باسم أعضاء مركز شباب الساحل بطور سيناء وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون
الإسكانى رقم 14 لسنة 1981 والقرارات التنفيذية.
تم تسجيل النظام الداخلى وعقد تأسيس الجمعية بديوان عام محافظة جنوب سيناء (إدارة الصناعات
الحرفية والتعاونيات) تحت رقم (29) بتاريخ 30/ 5/ 2016
منطقة عمل الجمعية محافظة جنوب سيناء ومحافظات المصايف.
بيانات الجمعية ونظامها الداخلى مطابق للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة
واستصلاح الأراضى بالقرار الوزارى رقم 693 لسنة 1981
باب العضوية للجمعية مفتوح طبقًا للمادة (13) من النظام الداخلى لأعضاء مركز شباب الساحل
بطور سيناء.
يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من: (سبعة) أعضاء.
عدد الأسهم المكتتب بها بعقد التأسيس 32 سهمًا (اثنان وثلاثون سهمًا) بلغت قيمتها 320
جنيهًا (فقط ثلاثمائة وعشرون جنيهًا لا غير)، وتم إيداع مبلغ 12320 جنيهًا (فقط اثنا
عشر ألفًا وثلاثمائة وعشرون جنيهًا لا غير) المحصلة من المؤسسين، وذلك قيمة الأسهم
ورسوم العضوية والاشتراكات السنوية وافتتاح رصيد المدخرات فى البنك العربى الإفريقى
الدولى - فرع طور سيناء بالإيصال رقم (202) بتاريخ 29/ 5/ 2016 فى الحساب رقم (701476).
تحريرًا فى 30/ 5/ 2016
مسئول التعاونيات فتحية عبد العال محمد |
مدير عام الإدارة السيد عبد العزيز عبد المجيد |
مدير عام التنمية أحد محمد حامد |
يعتمد، وكيل أول الوزارة سكرتير عام المحافظة محمود مصطفى عيسى |