الوقائع المصرية - العدد 145 - السنة 189هـ
الخميس 18 رمضان سنة 1437هـ، الموافق 23 يونيه سنة 2016م
محافظة مطروح
الإدارة العامة للتخطيط العمرانى
قرار رقم 140 لسنة 2016
محافظ مطروح
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية
وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب السيد المستشار القانونى لوزارة التنمية المحلية رقم (1479) بتاريخ 29/ 2/
2016 والمرفق به كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (3 - 3331) بتاريخ 22/ 2/ 2016
والمتضمن موافقة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة
الحرفية بالكيلو (9) شرق مدينة مرسى مطروح؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخة 16/ 4/ 2016 والمصدق
عليها منا بشأن التصديق على المخطط التفصيلى للمنطقة الحرفية بمدينة مرسى مطروح؛
وبناءً على السلطات المخولة لنا قانونًا:
قـرر:
مادة أولى - يُعتمد التخطيط التفصيلى للمنطقة الحرفية
بالكيلو (9) شرق مدينة مرسى مطروح الصادر لها قرار تخصيص محافظة مطروح رقم 188 لسنة
2006 بمسطح 112000 متر مسطح طبقًا
لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وطبقًا للاشتراطات
البنائية الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار.
مادة ثانية - تعتمد الاشتراطات البنائية الخاصة بالمنطقة الحرفية كالآتى:
1 - لا يجوز تقسيم قطع الأراضى.
2 - الحد الأدنى لمساحة كل حفرة هو 100 متر مسطح.
3 - الحد الأدنى لمساحة المصنع الصغر هو 500 متر مسطح.
4 - يتم ترك 3.8 متر من المحيط الخارجى كمساحة خضراء يليها 1.2 متر تستغل كرصيف بإجمالى
5 أمتار.
5 - يتم الالتزام بالبناء طبقًا للتفاصيل المدونة بالجدول الموجود بلوحة المخطط التفصيلى،
على ألا يزيد مسطح البناء عن (65%) من إجمالى مسطح قطعة الأرض.
6 - تبلغ نسبة المساحة المخصصة لخدمات المنطقة الحرفية (5.4%) من إجمالى مساحة المنطقة
الحرفية.
7 - تبلغ نسبة مساحة الشوارع وأماكن الانتظار والمناطق الخضراء (45%) من إجمالى مساحة
المنطقة الحرفية.
8 - يراعى تطبيق أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية
وتعديلاتهما.
9 - الحد الأقصى للارتفاع هو قيد الارتفاع المحدد من هيئة عمليات القوات المسلحة بما
لا يجاوز تسعة أمتار.
مادة ثالثة - تتخذ الإجراءات القانونية للنشر بالوقائع المصرية.
مادة رابعة - على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار, والعمل به فور نشره.
محافظ مطروح لواء/ علاء فتحى أبو زيد |