الوقائع المصرية - العدد 145 - السنة 189هـ
الخميس 18 رمضان سنة 1437هـ، الموافق 23 يونيه سنة 2016م

محافظة بورسعيد
إدارة التعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلي
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة ببورسعيد

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 21/ 2/ 2016 ومحضر المؤسسين البالغ عددهم (36) مؤسسًا بتاريخ 21/ 2/ 2016, فإنه قد تم تأسيس جمعية باسم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة ببورسعيد وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل عقد التأسيس والنظام الداخلى لهذه الجمعية بإدارة التعاون بمحافظة بورسعيد تحت رقم (161) بتاريخ 21/ 4/ 2016
ومنطقة عملها محافظة بورسعيد والمصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد الدكتور المهندس وزير الإسكان.
وباب العضوية مفتوح لجميع العاملين بالجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة ببور سعيد.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (تسعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عند التأسيس (36) سهمًا قيمتها 360 جنيهًا، وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين بمبلغ 8676 جنيهًا (فقط ثمانية آلاف وستمائة وستة وسبعون جنيهًا مصريًا لا غير) قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراكات السنوية والمدخرات بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ببورسعيد بإيصال رقم (086222) بتاريخ 21/ 3/ 2016
تحريرًا فى 4/ 5/ 2016

مدير إدارة التعاون
عبده محمد عبد المنعم لواش
يعتمد,
السكرتير العام
كامل أبو زهرة