الوقائع المصرية - العدد 147 - السنة 189هـ
الأحد 21 رمضان سنة 1437هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2016م

وزارة الموارد المائية والرى
قرار وزارى رقم 679 لسنة 2016
الصادر بتاريخ 22/ 5/ 2016
بشأن تعديل فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة
ذات الصلة بالرى والصرف (منافع نهر النيل وفرعيه)
باللائحة التنفيذية لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984
(تعديل رسوم شغل المنافع للمرور من الأهوسة الملاحية)

وزير الموارد المائية والرى
بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية النيل والمجارى المائية من التلوث؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1984 الخاص بالرى والصرف ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 بتاريخ 25/ 8/ 2005 بخصوص تشكيل اللجنة العليا للتراخيص بالإشغالات على مجرى نهر النيل وجسوره؛
وعلى القرارات أرقام 136 لسنة 2006، 116 لسنة 2010، 57 لسنة 2014 والقرار الوزارى رقم 11186 لسنة 2014 بتاريخ 12/ 10/ 2014 بشأن تشكيل لجنة تكون مهمتها إعادة النظر فى فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف باللائحة التنفيذية لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1591 لسنة 2014 بتاريخ 30/ 12/ 2014 بشأن تشكيل لجنة تكون مهمتها صياغة كافة البنود والقرارات التى تم الاتفاق عليها؛
وعلى المنشور الوزارى رقم 2 لسنة 2013 بتاريخ 10/ 3/ 2013 بشأن ضوابط إصدار تراخيص للغير لإجراء أعمال ذات صلة بالرى والصرف وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم (851) بتاريخ 16/ 6/ 2015 بشأن تعديل فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف (منافع نهر النيل وفرعيه) باللائحة التنفيذية لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984؛
وعلى مذكرة السيد المهندس رئيس مصلحة الرى؛
وعلى ما عُرض علينا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل القرار الوزارى رقم 851 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 16/ 6/ 2015 فيما تضمنته المادة الخامسة عشرة الخاصة بشغل المنافع للمرور من الأهوسة الملاحية لتصبح كالآتى:
يُحصل مقابل انتفاع عن الأملاك العامة لمنافع مجرى نهر النيل وجسوره التى يصدر بها ترخيص من السلطة المختصة كرسوم بشغل المنافع للمرور من الأهوسة الملاحية على النحو التالى:
بواخر سياحية 350 جنيهًا للباخرة الواحدة فى المرة الواحدة.
وحدات نهرية عامة (خدمات - سكر - إلخ) 150 جنيهًا للوحدة النهرية فى المرة الواحدة.

(المادة الثانية)

تُعدل الرسوم سنويًا بما يتناسب مع معدلات التضخم.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، ويُلغى كل ما يُخالف ذلك من قرارات سابقة.

وزير الموارد المائية والرى
د/ محمد عبد العاطى