الوقائع المصرية - العدد 147 - السنة 189هـ
الأحد 21 رمضان سنة 1437هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2016م

محافظة الإسماعيلية - مديرية الزراعة
إدارة شئون التعاون الزراعى
إدارة التسجيل
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية
للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض
بناحية أبو صوير البلد - مركز أبو صوير
المعاد شهرها برقم (21) بتاريخ 2/ 3/ 1981
وتم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية بالعدد (63) الصادر بتاريخ 17/ 3/ 1981

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية أبو صوير البلد - مركز أبو صوير - محافظة الإسماعيلية والمنعقدة قانونًا بتاريخ 1/ 6/ 2016 تعديل المادتين رقمى (3، 39) من النظام الداخلى للجمعية المشار إليها والخاصتين بمنطقة عمل الجمعية، وتشكيل مجلس إدارة الجمعية، وذلك عل النحو التالى:
المادة (3) بعد التعديل
تكون منطقة عمل الجمعية أحواض:
1 - الحصرى.
2 - أبو شنب.
3 - دقينش.
4 - العنتبلى.
5 - الخمسين.
6 - أباظة.
7 - العرب.
8 - الكرايم.
9 - روض عادر.
10 – أبو جمعان.
11 - أبو مطرود.
المادة (39) بعد التعديل:
يدير الجمعية مجلس إدارة لمدة خمس سنوات ويتكون من عدد 11 (أحد عشر) عضوًا تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى من بين أعضائها المستوفين لشروط عضوية مجلس الإدارة، على أن يتم تمثيل أحواض الجمعية بواقع عضو واحد عن كل حوض.
وقيد هذا التعديل بسجلات إدارة شئون التعاون الزراعى بالمحافظة.
تحريرًا فى 4/ 6/ 2016

مدير عام التعاون الزراعى
مهندس/ زكى حسن أحمد سويلم