الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر (د) - السنة التاسعة والخمسون
17 رمضان سنة 1437هـ، الموافق 22 يونيه سنة 2016م

قانون رقم 4 لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994
فى شأن الأحوال المدنية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقام (8 الفقرة الرابعة، 16، 33، 34 الفقرة الثانية، 46 الفقرة الثالثة، 55) من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية النصوص الآتية:
مادة 8 (فقرة رابعة):
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات طلب استخراج صور القيود ورسوم استخراجها بما لا يجاوز عشرة جنيهات.
مادة (16):
مع عدم الإخلال بالتزام مصلحة الأحوال المدنية وفروعها لتقديم خدمات الأحوال المدنية بصورتها العادية يجوز لها تقديم أىٍ من هذه الخدمات بصورة خاصة أو عاجلة بمقابل لمن يرغب من الأفراد والهيئات، وذلك مقابل تكاليف إصدارها الفعلية بما لا يجاوز مائة وخمسين جنيهًا.
مادة (33):
استثناءً من حكم المادة (17) من هذا القانون تصدر وثائق الزواج والطلاق لأول مرة من أقلام الكُتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى.
وتختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود تلك الوقائع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات ورسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.
مادة 34 (فقرة ثانية):
وتحدد اللائحة التنفيذية رب الأسرة وإجراءات القيد، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار صورة قيود الأسرة بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.
مادة 46 (فقرة ثالثة):
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.
مادة 55:
يحدد وزير الداخلية بقرار منه، مقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف، بما لا يجاوز خمسة وعشرين جنيهًا.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 رمضان سنة 1437هـ
            (الموافق 21 يونيو سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى