الوقائع المصرية - العدد 149 - السنة 189هـ
الثلاثاء 23 رمضان سنة 1437هـ، الموافق 28 يونيه سنة 2016م

محافظة الجيزة
الإدارة العامة للتعاون
التعاون الإسكانى
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء جمعية الوطن للجميع بالعمرانية - جيزة

وفقًا لعقد التأسيس المؤرخ فى يوم الخميس الموافق 14/ 4/ 2016 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 30 (ثلاثون) مؤسسًا بتاريخ 14/ 4/ 2016 فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية للبناء والإسكان لأعضاء جمعية الوطن للجميع بالعمرانية - جيزة وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاون بمحافظة الجيزة تحت رقم (343) بتاريخ 16/ 6/ 2016
ومنطقة عملها:محافظة الجيزة والمصايف.
ونظامها الداخلى مطابق للنموذج المعتمد من السيد وزير الإسكان.
وباب العضوية مفتوح لأعضاء جمعية الوطن للجميع - العمرانية - جيزة.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عقد التأسيس 30 (ثلاثون) سهمًا وقيمتها 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه مصرى لا غير)، أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 7230 جنيهًا (سبعة آلاف ومائتان وثلاثون جنيهًا مصريًا فقط لا غير) بالإيصال رقم (7913) بتاريخ 21/ 4/ 2016 بخزينة بنك التعمير والإسكان فرع الهرم.

يعتمد،
المدير العام
م/ عبد الرحمن يوسف