الوقائع المصرية - العدد 149 - السنة 189هـ
الثلاثاء 23 رمضان سنة 1437هـ، الموافق 28 يونيه سنة 2016م

محافظة أسيوط
شئون التعاون الزراعى
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
إدارة التسجيل
ملخص عقد التأسيس الابتدائى للنظام الداخلى
لجمعية عرب الجهمة مركز القوصية - محافظة أسيوط

طبقًا لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
قرر الأعضاء المؤسسون للجمعية المذكورة بعاليه بموجب محضر اجتماع هيئة المؤسسين بتاريخ 28/ 3/ 2016 الموافقة على إنشاء وتأسيس الجمعية وبلغ عدد الأعضاء المؤسسين 20 (فقط عشرون) مؤسسًا وبلغ رأس المال المذكور مبلغ 4000ج (فقط أربعة آلاف جنيه لا غير) وقد تم إيداعه فى خزينة بنك التنمية والائتمان الزراعى فرع المنشأة الكبرى بالإيصال رقم 0010600 بتاريخ 28/ 3/ 2013
وتم التصديق على محضر اجتماع هيئة المؤسسين وعقد التأسيس الابتدائى والنظام الداخلى للجمعية وتم التسجيل بالسجل العام بالتعاونيات بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بمحافظة أسيوط تحت رقم 247 بتاريخ 26/ 1/ 2016
وفيما يلى ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى لهذه الجمعية:
اسم الجمعية: الجمعية التعاونية بناحية عرب الجهمة.
منطقة عمل الجمعية: الجمعية التعاونية بناحية عرب الجهمة.
مقر الجمعية: الجمعية التعاونية بناحية عرب الجهمة.
المركز الإدارى: مركز القوصية.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: (20) عضوًا (فقط عشرون عضوًا).
رقم التسجيل: 247
تاريخ التسجيل: 26/ 1/ 2016

يعتمد،
مدير عام
شئون التعاون الزراعى بأسيوط
مهندس/ أحمد منير فايق