الوقائع المصرية - العدد 151 - السنة 189هـ
السبت 27 رمضان سنة 1437هـ، الموافق 2 يوليه سنة 2016م

محافظة دمياط - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار إدارى رقم 26 لسنة 2016
لقيد النظام الأساسى
لمؤسسة علوان الخيرية بدمياط الجديدة

مدير عام المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى اللائحة التنفيذية المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى أوراق قيد النظام الأساسى لمؤسسة علوان الخيرية بدمياط الجديدة؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بتاريخ 29/ 5/ 2016؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة 1 - قيد النظام الأساسى للمؤسسة علوان الخيرية بدمياط الجديدة تحت رقم (764) بتاريخ 8/ 6/ 2016
مادة 2 - ينشر القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 8/ 6/ 2016

المدير العام
أ/ حسام عبد الغفار

ملخص القيد

ميدان عمل الجمعية: رعاية اجتماعية - رعاية صحية - أنشطة تعليمية.
نطاق عملها: جمهورية مصر العربية مع الالتزام بالفقرة الأخيرة من المادة (48) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 والتى تنص على "وإذا باشرت الجمعية نشاطًا من أنشطتها خارج نطاق المحافظة التى يقع بها مركز إدارتها فتلتزم بإخطار مديرية الشئون الاجتماعية فى المحافظة التى تباشر فيها هذا النشاط بنوعه ومدته والمسئولين عنه .......".
عدد أعضاء مجلس الأمناء: (5) أعضاء.
أيلولة أموالها: نص المادة (45) من القانون رقم 84 لسنة 2002