الوقائع المصرية - العدد 151 - السنة 189هـ
السبت 27 رمضان سنة 1437هـ، الموافق 2 يوليه سنة 2016م

محافظة شمال سيناء - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار إدارى رقم 78 لسنة 2016
بتاريخ 10/ 5/ 2016

المدير العام
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الحكم المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 10/ 5/ 2016 بشأن قيد مؤسسة الشجرة للتنمية والفن بشمال سيناء؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام المديرية بتاريخ 10/ 5/ 2016؛

قـرر:

مادة أولى - قيد مؤسسة الشجرة للتنمية والفن بشمال سيناء برقم (504) بتاريخ 10/ 5/ 2016
مادة ثانية - ملخص القيد:
اسم المؤسسة: مؤسسة الشجرة للتنمية والفن بشمال سيناء.
ميدان عملها: تنمية المجتمعات المحلية - رعاية الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة - التنمية الاقتصادية - الدفاع الاجتماعى.
مركز إدارتها: العريش - 1 شارع الطبرانى - متفرغ من شارع الجيش.
النطاق الجغرافى: جمهورية مصر العربية.
السنة المالية: من 1/ 1 حتى 31/ 12 من كل عام.
أيلولة أموالها: تؤول أموالها إلى الصندوق الفرعى لإعانة الجمعيات طبقًا لنص المادة (63) من القانون رقم 84 لسنة 2002
مجلس الأمناء: خمسة أعضاء.
مادة ثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره.

المدير العام
منير أبو الخير عزام