الوقائع المصرية - العدد 152 - السنة 189هـ
الأحد 28 رمضان سنة 1437هـ، الموافق 3 يوليه سنة 2016م

محافظة الجيزة - الإدارة العامة للتعاون
التعاون الإسكانى
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بالبنك المصرى لتنمية الصادرات بالجيزة

وفقًا لعقد التأسيس المؤرخ فى يوم الاثنين الموافق 11/ 4/ 2016 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم (47) سبعة وأربعون مؤسسًا بتاريخ 11/ 4/ 2016 فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالبنك المصرى لتنمية الصادرات بالجيزة وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاون بمحافظة الجيزة تحت رقم (344) بتاريخ 20/ 6/ 2016
ومنطقة عملها محافظة الجيزة والمصايف.
ونظامها الداخلى مطابق للنموذج المعتمد من السيد وزير الإسكان.
وباب العضوية مفتوح للعاملين بالبنك المصرى لتنمية الصادرات بالجيزة.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها فى عقد التأسيس 47 سهمًا (سبعة وأربعون سهمًا) وقيمتها 470 جنيهًا مصريًا (فقط أربعمائة وسبعون جنيهًا مصريًا لا غير)، أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 11327 جنيهًا مصريًا (فقط أحد عشر ألفًا وثلاثمائة وسبعة وعشرون جنيهًا مصريًا لا غير) بالإيصال رقم (358771) بتاريخ 25/ 5/ 2016 - فرع القاهرة.
تحريرًا فى 20/ 6/ 2016

يعتمد،
المدير العام
م/ عبد الرحمن يوسف