الوقائع المصرية - العدد 153 - السنة 189هـ
الاثنين 29 رمضان سنة 1437هـ، الموافق 4 يوليه سنة 2016م
وزارة التنمية المحلية
جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى
ملخص تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية الإنتاجية للبناء وتصنيع مستلزمات البناء بمحافظة بورسعيد
قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الإنتاجية
للبناء وتصنيع مستلزمات البناء بمحافظة بورسعيد والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ
26/ 3/ 2016 الموافقة على الآتى:
إضافة غرض جديد للمادة رقم (4) من النظام الداخلى للجمعية وهو (الدخول فى جميع المناقصات
والمزايدات التى تتعلق بنشاط الجمعية).
وقد تم تسجيل التعديل بالجهاز تحت قم (677) بتاريخ 18/ 5/ 2016
مدير عام الإدارة العامة للتعاون الإنتاجى على هارون |