الوقائع المصرية - العدد 137 تابع ( أ ) - السنة 189هـ
الثلاثاء 9 رمضان سنة 1437هـ، الموافق 14 يونيه سنة 2016م

وزارة النقل
هيئة ميناء دمياط
قرار رقم 591 لسنة 2016
بشأن تعديل بعض مواد لائحة المرشدين بهيئة ميناء دمياط
الصادرة بقرار السيد المهندس وزير النقل رقم 43 لسنة 1993

لواء بحرى أ. ح. رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1986 بشأن تنظيم الإرشاد بميناء دمياط؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 985 لسنة 1972 بتنظيم وزارة النقل البحرى؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 317 لسنة 1985 بشأن إنشاء هيئة ميناء دمياط وتعديلاته؛
وعلى لائحة المرشدين بهيئة ميناء دمياط الصادرة بقرار السيد المهندس وزير النقل رقم 43 لسنة 1993؛
وعلى مذكرة هيئة ميناء دمياط رقم (3/ 11 - 2015) بشأن تعديل بعض مواد لائحة المرشدين بهيئة ميناء دمياط الصادرة بقرار السيد المهندس وزير النقل رقم 43 لسنة 1993؛
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم (4/ 11 - 2015) بجلسته الحادية عشرة المنعقدة بتاريخ 9/ 12/ 2015 بشأن الموافقة على التعديلات الواردة بالبند رقم (3) من مذكرة العرض للائحة المرشدين الصادرة بقرار السيد المهندس وزير النقل رقم 43 لسنة 1993 والمعتمدة من السيد الدكتور وزير النقل بتاريخ 19/ 5/ 2016؛
وعلى ما ارتأيناه لصالح العمل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد (13، و37 فقرة "3"، و44، و47، و82) والجدول رقم (2) من لائحة المرشدين بهيئة ميناء دمياط الصادرة بقرار السيد المهندس وزير النقل رقم 43 لسنة 1993، النصوص والجدول التاليين:
مادة 13 - "يشترط فيمن يعين بوظيفة مرشد بالدرجة الثالثة أن يكون حاصلاً على شهادة ربان وزاول أعمال الملاحة على السفن بهذه الصفة مدة لا تقل عن سنتين وألا يزيد سنه عن خمسين عامًا عند صدور قرار التعيين...".
مادة 37 فقرة 3 - "وتحسب مكافأة الإرشاد بالفئات المنصوص عليها فى الجدول رقم (2) على أساس أن حمولة السفينة الكلية لا تتعدى 20 ألف طن فإن زادت الحمولة على هذا المقدار زيدت المكافأة بمقدار خمسة جنيهات عن كل ألف طن زيادة فى الحمولة مع جبر كسر الألف إلى ألف طن ويعاد النظر فيها كل ثلاث سنوات".
مادة 44 - "يمنح المرشد بدل انتقال بواقع مائتى جنيه شهريًا وبدل طعام بواقع ثلاثمائة جنيه شهريًا وذلك بالنسبة لجميع المرشدين على حد سواء".
مادة 47 - "إذا اضطر المرشد إلى السفر على السفينة لإحدى الموانى الأجنبية تتحمل السفينة أو وكيلها مرتبة الأساسى وجميع بدلاته وذلك عن مدة انقطاعه عن العمل وحتى عودته للميناء فضلاً عن مصروفات المرشد من حيث المبيت والمأكل والانتقالات كما يصرف مصروفًا لا يقل عن 300 دولار يوميًا بالإضافة إلى مصروفات الإقامة فى البلد الأجنبى كما يسرى هذا الحكم فى حالة طلب مالك السفينة أو وكيلها الملاحى سفر المرشد لمصاحبة السفينة".
مادة 82 - "تنتهى خدمة المرشد ببلوغه سن الستين، ويجوز للهيئة التعاقد لمدة محددة مع المرشد المحال للمعاش لبلوغه تلك السن إن قامت الضرورة المبررة لذلك واطمأنت هيئة الميناء إلى كفاءته للعمل من الناحية المهنية والصحية والجسمانية وصلاحيته لتحمل مسئوليته وعلى أن يتم توقيع الكشف الطبى عند التعاقد وعند التجديد كل ستة أشهر أمام القوميسيون الطبى المختص ويمنح المرشد فى هذه الحالة مكافأة إرشاد عن كل سفينة يتولى إرشادها وبحسب درجته الأخيرة فى وظائف الإرشاد بالميناء وفقًا للمادة (37) فقرة (3) وبالفئات المحددة بالجدول رقم (2) المرفق، ويستحق المرشد بالإضافة إلى ذلك مكافأة شاملة تعادل الفرق بين جملة ما يتقاضاه أقدم مرشد فى درجته تحت سن الستين وبين المعاش المستحق له وتزاد سنويًا بنسبة (5%) وذلك بعد اجتياز الاختبار الفنى أمام اللجنة الدائمة لاختبار المرشدين.
ويجوز منح المرشد عند انتهاء تعاقده مكافأة عن الجهود المبذولة يقدرها رئيس مجلس الإدارة بما لا يقل عن ثلاثة أشهر من أجره الكامل".

الجدول رقم (2)

الوظيفة عمليات الإرشاد فى البوغاز عمليات الإرشاد فى الميناء
نهارى ليلى نهارى ليلى
كبير مرشدين 72 108 62 93
مرشد أول 68 102 56 84
مرشد ثانٍ 62 93 52 78
مرشد ثالث 56 84 48 72

يعاد النظر فى بنود مكافأة الإرشاد مرة كل ثلاث سنوات.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 7/ 2016

رئيس مجلس الإدارة
لواء بحرى أ. ح/ أيمن صالح إبراهيم