الوقائع المصرية - العدد 154 - السنة 189هـ
السبت 4 شوال سنة 1437هـ، الموافق 9 يوليه سنة 2016م

وزارة الطيران المدني
قرار رقم 551 لسنة 2016
الصادر فى 5/ 6/ 2016

وزير الطيران المدني
بعد الاطلاع على قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 1988 بإصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2001 بإنشاء شركات فى مجال الطيران وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدنى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 2002 بتحويل هيئة ميناء القاهرة الجوى إلى شركة تابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية تسمى "شركة ميناء القاهرة الجوى"؛
وعلى النظام الأساسى لشركة ميناء القاهرة الجوى الصادر بالقرار الوزارى رقم 635 لسنة 2002 والقرارات الوزارية المعدلة له وبخاصة القرار الوزارى رقم 727 لسنة 2013
وعلى موافقة مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية فى اجتماعه رقم (11) بتاريخ 29/ 10/ 2013 على تعديل نص البند (4) من المادة (4) من النظام الأساسى لشركة ميناء القاهرة الجوى، ورفع الأمر إلى الجمعية العامة غير العادية لشركة ميناء القاهرة الجوى للموافقة على تعديل النظام الأساسى للشركة؛
وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة ميناء القاهرة الجوى فى اجتماعها رقم (2) المعقود بتاريخ 28/ 12/ 2013 على تعديل نص البند (4) من المادة (4) من النظام الأساسى للشركة؛
وعلى كتب السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية أرقام (979) بتاريخ 23/ 2/ 2014، (50) بتاريخ 5/ 1/ 2015، (3231) بتاريخ 16/ 5/ 2016؛
وعلى كتابى السيد المستشار القانونى للسيد الوزير رقمى (57) بتاريخ 23/ 3/ 2014، و(6) بتاريخ 13/ 1/ 2015؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (4) من المادة (4) من النظام الأساسى لشركة ميناء القاهرة الجوى المشار إليه النص التالى:
4 - إدارة حركة البضائع وعمليات الشحن وتفريغ وتموين ومبيت الطائرات وإدارة وتشغيل مستودع جمركى عام لتخزين البضائع لحساب الغير والكائن بدائرة ميناء القاهرة الجوى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير الطيران المدني
شريف فتحى