الوقائع المصرية - العدد 154 - السنة 189هـ
السبت 4 شوال سنة 1437هـ، الموافق 9 يوليه سنة 2016م

محافظة أسوان
قرار رقم 139 لسنة 2016

محافظ أسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إنشاء الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة؛
وعلى قرار المحافظة رقم 186 لسنة 2009 بشأن العمل بالاشتراطات البنائية المؤقتة والخاصة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بالمدن والقرى والواقعة بدائرة المحافظة؛
وعلى مذكرة وحدة التنمية الحضرية وإدارة الأراضى بالمحافظة والأوراق المرفقة بها بشأن طلب الموافقة على استصدار قرار باعتماد مشروع التقسيم المقدم من المواطن/ مراد محمد إبراهيم - والمسمى بتقسيم (مراد هلالى) بمساحة 944.50 متر مربع حوض اتجاه 176 بالقطعة رقم 358 بناحية مدينة نصر النوبة - مركز نصر النوبة - محافظة أسوان، والمؤشر عليها منا بتاريخ 20/ 4/ 2016 شئون قانونية لاتخاذ اللازم؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد مشروع تقسيم الأرض المقدم من المواطن/ مراد محمد إبراهيم البالغ مساحتها 944.50 متر مربع والمسمى بتقسيم (مراد هلالى) حوض اتجاه 176 بالقطعة رقم 358 بناحية مدينة نصر النوبة - مركز نصر النوبة - محافظة أسوان، والمبين موقعها ومعالمها وحدودها بخريطة مشروع التقسيم المرفق.
مادة 2 - تعتبر خريطة مشروع التقسيم جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 3 - لا يجوز لصاحب مشروع التقسيم التصرف فى الأرض المقسمة أيًا كان نوع التصرف إلا بعد إتمام المرافق الخاصة بالتقسيم.
مادة 4 - تلتزم الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة وصاحب التقسيم بتوفيق أوضاع القطع من حيث المساحة والاشتراطات المنصوص عليها بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المشار إليهما والمخطط الاستراتيجى للمدينة والتفصيلى للمنطقة والقرارات واللوائح والتعليمات المعمول بها فى هذا الشأن.
مادة 5 - ينشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ النشر.
مادة 6 - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

محافظ أسوان
لواء/ مجدى حجازى