الوقائع المصرية - العدد 154 - السنة 189هـ
السبت 4 شوال سنة 1437هـ، الموافق 9 يوليه سنة 2016م

محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 382 لسنة 2016
بتاريخ 16/ 5/ 2016

مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 15/ 5/ 2016 بشأن إجراءات قيد جمعية أبناء المعنى الخيرية بالبحر الأحمر، طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد النظام الأساسى لجمعية أبناء المعنى الخيرية بالبحر الأحمر طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بتاريخ 16/ 5/ 2016

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
أ/ مجدى حسن حسين

ملخص القيد

عنوان المقر: الغردقة - منطقة القيادات - خلف فندق سما فيو.
ميدان عملها: 1 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
                 2 - المساعدات الاجتماعية.
                 3 - رعاية الأسرة.
                 4 - رعاية الطفولة والأمومة.
                 5 - حماية البيئة والمحافظة عليها.
النطاق الجغرافى للعمل: مدينة الغردقة.
تدار الجمعية بواسطة مجلس مكون من: (تسعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: الصندوق الفرعى للإعانات طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.