الوقائع المصرية - العدد 154 - السنة 189هـ
السبت 4 شوال سنة 1437هـ، الموافق 9 يوليه سنة 2016م
محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن
الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 382 لسنة 2016
بتاريخ 16/ 5/ 2016
مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002
ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 15/ 5/ 2016 بشأن إجراءات قيد جمعية أبناء المعنى
الخيرية بالبحر الأحمر، طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات؛
قـرر:
(مادة أولى)
قيد النظام الأساسى لجمعية أبناء المعنى الخيرية بالبحر الأحمر طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بتاريخ 16/ 5/ 2016
(مادة ثانية)
تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.
مدير المديرية أ/ مجدى حسن حسين |
ملخص القيد
عنوان المقر: الغردقة - منطقة القيادات - خلف فندق سما فيو.
ميدان عملها: 1 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
2 - المساعدات الاجتماعية.
3 - رعاية الأسرة.
4 - رعاية الطفولة والأمومة.
5 - حماية البيئة والمحافظة عليها.
النطاق الجغرافى للعمل: مدينة الغردقة.
تدار الجمعية بواسطة مجلس مكون من: (تسعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: الصندوق الفرعى للإعانات طبقًا لما ورد بلائحة النظام
الأساسى.