الوقائع المصرية - العدد 155 - السنة 189هـ
الأحد 5 شوال سنة 1437هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2016م

محافظة الجيزة - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية
للجمعية التعاونية الزراعية لمنتجى البطاطس
المسجلة برقم (160) بتاريخ 24/ 6/ 1981
وتم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم (158) فى 7/ 7/ 1981

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية لمنتجى البطاطس المنعقدة قانونًا يوم الخميس بتاريخ 19/ 5/ 2016 بتعديل المادة (38) من النظام الداخلى للجمعية المذكورة على النحو التالى:
المادة (38):
يدير الجمعية مجلس إدارة يتكون من (15) عضوًا تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى من بين أعضائها المستوفين لشروط عضوية مجلس الإدارة.
مدة العضوية خمس سنوات ويحتفظ بنسبة (80%) من مقاعد مجلس الإدارة للفلاحين الذين تنطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وتعديلاته.
ويكون تمثيل مراكز وأقسام المحافظة فى مقاعد المجلس على الوجه التالى:
عدد (4) أعضاء يمثلون مراكز إمبابة ومنشأة القناطر وأوسيم وكرداسة.
عدد (3) أعضاء يمثلون مركز الصف.
عدد (4) أعضاء يمثلون مراكز البدرشين والحوامدية والواحات البحرية.
عدد (4) أعضاء يمثلون مركز العياط.
قيد هذا التعديل بسجلات قسم التسجيل بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بمحافظة الجيزة.
تحريرًا فى 21/ 6/ 2016

مدير عام
الإدارة العامة للتعاون الزراعى
م/ مختار زخارى جيد