الجريدة الرسمية - العدد 27 - السنة التاسعة والخمسون
4 شوال سنة 1437هـ، الموافق 9 يوليه سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1713 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضه السيد وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 86.30 متر مربع والمقام عليها مبنى ضمن القطعة رقم (30) حوض الخطابة نمرة (25) بقرية أتميدة بمركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية لصالح مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، بالمجان، لإقامة سجل مدنى لخدمة أهالى القرية والقرى المجاورة، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: باقى القطعة 30 حوض الخطابة نمرة 25 بطول 9.50 متر.
الحد القبلى: باقى القطعة 30 حوض الخطابة نمرة 25 بطول 4.30 متر.
الحد الشرقى: باقى القطعة 30 حوض الخطابة نمرة 25 بطول 11.90 متر.
الحد الغربى: باقى القطعة 30 حوض الخطابة نمرة 25 بطول 12.60 متر.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رمضان سنة 1437هـ
            (الموافق 19 يونيو سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل