الجريدة الرسمية - العدد 27 - السنة التاسعة والخمسون
4 شوال سنة 1437هـ، الموافق 9 يوليه سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1718 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 3100 لسنة 2007؛
وعلى طلب محافظ القاهرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إعادة تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 700م2 تقريبًا بالقطعة رقم (5) بالوايلى - محافظة القاهرة لصالح المحافظة، بالمجان، لإقامة مجمع مصالح حكومية ضمن خطة المحافظة لنقل إدارات المديريات تمهيدًا لإخلاء مجمع التحرير والمبينة الحدود والأبعاد كما هو موضح بالكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رمضان سنة 1437هـ
            (الموافق 19 يونيو سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل