الوقائع المصرية - العدد 156 - السنة 189هـ
الاثنين 6 شوال سنة 1437هـ، الموافق 11 يوليه سنة 2016م

محافظة أسوان - مديرية الزراعة
إدارة شئون التعاون الزراعى
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية
للجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق الخضر والفاكهة, الزهور,
والنباتات الطبية والعطرية بناحية محافظة أسوان
والمشهرة برقم (127) فى 23/ 1/ 2014
وتم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية العدد (184) فى 16/ 8/ 2014

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق الخضر والفاكهة, الزهور, والنباتات الطبية والعطرية المنعقدة قانونًا يوم الأحد الموافق 16/2/2016 بمقر الجمعية بتعديل المادة رقم (1) والمادة رقم (39) من النظام الداخلى للجمعية على النحو التالى:
مادة رقم (1): تسمى الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق الخضر والفاكهة, الزهور, والنباتات الطبية والعطرية.
مادة رقم (39): يدير الجمعية مجلس إدارة لمدة خمس سنوات, ويتكون من (11) عضوًا تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى بين أعضائهم المستوفين لشروط عضوية مجلس الإدارة طبقًا للمادة رقم (46) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 بين الأعضاء والمستوفين لشروط عضوية مجلس الإدارة, على أن لا تمثل الجمعية العضو بأكثر من عضو واحد فى المجلس, وعلى أن تمثل المراكز الإدارية بالمحافظة بعضو على الأقل بمجلس الإدارة, ولا يجوز أن يزيد ممثلو أى مركز على مركز آخر بعضوين.
يقيد هذا التعديل بسجلات قسم التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بالمحافظة.
تحريرًا فى 24/ 6/ 2016

مدير إدارة شئون التعاون الزراعى
مهندس/ عباس سيد أحمد