الوقائع المصرية - العدد 158 - السنة 189هـ
الأربعاء 8 شوال سنة 1437هـ، الموافق 13 يوليه سنة 2016م

وزارة النقل
قرار رقم 423 لسنة 2016
صادر فى 22/ 6/ 2016

وزير النقل
بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1961 بشأن النقل البحرى الساحلى؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن البيئة؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانى التخصصية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 1995 بشأن تنظيم حصيلة الضريبة الجمركية المقررة لدعم النقل البحرى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 399 لسنة 2015 بشأن تشكيل المجلس الأعلى للموانى؛
وعلى قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى ووزير التموين رقم 144 لسنة 1985؛
وعلى قرار وزير النقل والمواصلات رقم 1 لسنة 1997 بتنظيم قطاع النقل البحرى؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 30 لسنة 1999 بتولى قطاع النقل البحرى الإشراف على غرف الملاحة البحرية؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1999 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموانى التخصصية؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 520 لسنة 2003 بشأن شروط وضوابط الترخيص بمزاولة الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى بالموانى المصرية؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 542 لسنة 2003 بشأن تشكيل لجنة برئاسة قطاع النقل البحرى؛
وبناءً على ما عرضه رئيس قطاع النقل البحرى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يهدف قطاع النقل البحرى إلى الوفاء بمطالب الاقتصاد القومى فيما يتعلق بصناعة النقل البحرى والعمل على النهوض بها وتطويرها ووضع الخطط التى تكفل رفع كفاءتها ومستوى جودة الأداء بها لمواكبة التطورات العالمية.

(المادة الثانية)

يتبع قطاع النقل البحرى وزير النقل وفقًا للهيكل التنظيمى لوزارة النقل المرفق.

(المادة الثالثة)

يختص قطاع النقل البحرى بالآتى:
1 - إعداد الاستراتيجية العامة لجميع موانى الجمهورية وعرضها على المجلس الأعلى للموانى لمراجعتها واعتمادها ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته.
2 - وضع الخطط والسياسات العامة فى مجال النقل البحرى واللوجستيات بالتنسيق مع هيئات الموانى والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والجهات المعنية بالدولة ومتابعة تنفيذها.
3 - دعم مشروعات إنشاء الموانى وتطويرها والدراسات والبحوث فى مجال النقل البحرى والخدمات السيادية التى تتطلبها مصلحة الأمن القومى.
4 - تمثيل جمهورية مصر العربية فى المنظمات والمحافل الدولية المختلفة.
5 - منح وتجديد وإلغاء التراخيص التالية:
( أ ) تشغيل وإدارة الموانى البحرية التخصصية والإشراف عليها لضمان استمرار صلاحيتها للعمل من ناحيتى السلامة والحفاظ على البيئة.
(ب) الوكالة الملاحية البحرية.
(جـ) إغراق نواتج التكريك وغيرها.
6 - إصدار الموافقات لمزاولة الأنشطة التالية:
( أ ) نشاط النقل البحرى (ركاب/ بضائع).
(ب) نشاط النقل البحرى الساحلى بين الموانى.
7 - مراجعة وإقرار شروط وضوابط الأعمال والمهن المستحدثة فى الموانى البحرية.
8 - المراجعة الفنية والمالية والقانونية لمحاضر مجالس الإدارات لهيئات الموانى والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ورفعها لوزير النقل للاعتماد.
9 - توجيه السفن الناقلة للسلع الاستراتيجية للموانى المصرية بما يتلاءم مع طاقاتها وظروف التشغيل.
10 - مراجعة واعتماد خطط تأمين أمن المرافق المينائية طبقًا للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية Isps Code.
11 - إنشاء وتطوير ومتابعة تشغيل منظومات تتبع السفن.
12 - الإشراف على غرف الملاحة البحرية.
13 - متابعة تنفيذ هيئات الموانى للقوانين والقرارات الخاصة بحماية البيئة البحرية.
14 - وضع خطط وبرامج إنشاء وتطوير نوادى البحارة الدولية ومتابعة تنفيذها والإشراف على تشغيلها.
15 - توفير الأجهزة وشبكات نظم المعلومات المتقدمة لربط منظومة النقل البحرى (بنك معلومات قطاع النقل البحرى) بهيئات الموانى والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والجهات المعنية وتدريب الكوادر اللازمة لتشغيلها بما يضمن سرعة تبادل البيانات والمعلومات ودعم اتخاذ القرار وخدمة المهتمين بمجال النقل البحرى والباحثين والدارسين وغيرهم.
16 - الترشيح للبعثات والمنح الدراسية بالتنسيق مع هيئات الموانى والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
17 - دراسة الاتفاقيات الدولية والثنائية فى مجالات نشاط النقل البحرى والسلامة البحرية والعمالة البحرية وغيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
18 - الرد على ما تنشره الصحف ووسائل الإعلام المختلفة فيما يخص النقل البحرى.
19 - تقديم المساعدات والتعويضات المالية للبحارة المصريين وأسرهم فى حالة الحوادث والكوارث البحرية.

(المادة الرابعة)

يعاون قطاع النقل البحرى وزير النقل فى متابعة جميع شئون النقل البحرى وجميع الموانى البحرية التجارية العامة والموانى التخصصية والهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية.

(المادة الخامسة)

يتولى قطاع النقل البحرى تحديد اختصاصات التقسيمات التنظيمية الرئيسية والفرعية للقطاع وتحديث جدول الوظائف وبطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازمة توافرها فيمن يشغلها وإعادة تقييم الوظائف الحالية واستحداث الوظائف اللازمة المترتبة على إعادة التنظيم واستكمال كافة إجراءات موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على الهيكل التنظيمى والهيكل الوظيفى والعرض علينا للنظر فى اعتمادها.

(المادة السادسة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير النقل
د/ جلال مصطفى سعيد