الوقائع المصرية - العدد 158 - السنة 189هـ
الأربعاء 8 شوال سنة 1437هـ، الموافق 13 يوليه سنة 2016م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قطاع استصلاح الأراضى
ميزانية التصفية
لجمعية الأمل التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى بمحافظة الجيزة المسجلة برقم (71) بتاريخ 24/ 10/ 1984
والمنشور ملخص عقد تأسيسها بعدد الوقائع المصرية رقم (256)
بتاريخ 10/ 11/ 1984
والصادر بحلها القرار الوزارى رقم 826 لسنة 1987
والمكلف بتصفيتها السيد المهندس مدير مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة

مادة أولى - ميزانية التصفية فى 14/ 4/ 2016

  أصول

خصوم

 
المبلغ البيان المبلغ البيان
قرش جنيه قرش جنيه
50 11135 بنك التنمية والائتمان الزراعى 97 34788 فائض التصفية
47 33653 بنك مصر - 10000 أتعاب التصفية
97 44788 الإجمالى 97 44788 الإجمالى

مادة ثانية - تُنشر ميزانية تصفية الجمعية بالوقائع المصرية على مسئولية المصفى.

رئيس القطاع
م/ مصطفى الصياد