الوقائع المصرية - العدد 159 - السنة 189هـ
الخميس 9 شوال سنة 1437هـ، الموافق 14 يوليه سنة 2016م

محافظة السويس
إدارة التعاون الإنتاجى
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأبناء محافظة السويس

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 15/ 5/ 2016 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين فى 15/ 6/ 2016 فإنه تم تسجيل الجمعية التعاونية للبناء والإسكان محافظة السويس وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد تم تسجيل النظام الداخلى وعقد التأسيس للجمعية بإدارة التعاون بالمحافظة تحت رقم (129) بتاريخ 28/ 6/ 2016
ومنطقة عملها محافظة السويس والمصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير الإسكان والتعمير.
وباب العضوية مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى لجميع أبناء السويس.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (5) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها بعقد التأسيس (30) سهمًا قيمتها (ثلاثمائة جنيه فقط لا غير)، وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 7230 جنيهًا (فقط سبعة آلاف ومائتان وثلاثون جنيهًا لا غير) بخزينة بنك القاهرة - فرع السويس برقم حساب (305010047584) بتاريخ 28/ 6/ 2016
تحريرًا فى 28/ 6/ 2016

مدير عام إدارة التعاون الإنتاجى
أم جمال المغازى
السكرتير العام المساعد
محمد نشأت