الوقائع المصرية - العدد 160 - السنة 189هـ
السبت 11 شوال سنة 1437هـ، الموافق 16 يوليه سنة 2016م

محافظة بورسعيد - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
ملخص قرار قيد

اسم الجمعية من واقع لائحة النظام الأساسى: جمعية الصدقات.
عنوانها: حى الشرق - العقار رقم (10) ش طنطا وممفيس أمام نادى الوكيلات.
قسم الشرق.
محافظة: بورسعيد.
تم قيدها برقم (413) بتاريخ 22/ 5/ 2016
تحريرًا فى 22/ 5/ 2016

مدير المديرية
د. سوسن حبيش

ملخص النظام الأساسى للجمعية

ميادين عمل الجمعية:
1 - المساعدات الاجتماعية.
2 - الخدمات الصحية.
3 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
أغراض الجمعية:
1 - مساعدة الأرامل والأيتام عينيًا.
2 - مساعدة مرضى الأورام والفشل الكلوى وفيروسى سى والقلب عينيًا عن طريق تقديم الرعاية الصحية وإجراء الفحوص الطبية والأشعة والتحاليل.
3 - إقامة دور لتحفيظ القرآن الكريم.
4 - تنظيم رحلات الحج والعمرة طبقًا للتعليمات الواردة من الوزارة.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: (9) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.