الوقائع المصرية - العدد 160 - السنة 189هـ
السبت 11 شوال سنة 1437هـ، الموافق 16 يوليه سنة 2016م

محافظة بورسعيد - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
ملخص قرار قيد

اسم الجمعية من واقع لائحة النظام الأساسى: جمعية الباسلة للخدمات الاجتماعية والبيئة.
عنوانها: حى المناخ - منطقة (2) تعمير - ش جدة رقم (19) - الدور الأرضى.
قسم المناخ.
محافظة: بورسعيد.
تم قيدها برقم (414) بتاريخ 22/ 5/ 2016
تحريرًا فى 22/ 5/ 2016

مدير المديرية
د. سوسن حبيش

ملخص النظام الأساسى للجمعية

ميادين عمل الجمعية:
1 - المساعدات الاجتماعية.
2 - الخدمات البيئية.
3 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
أغراض الجمعية:
1 - تقديم المساعدات المالية والعينية لغير القادرين من الأفراد (الأرامل - المطلقات - الأيتام - الطلبة - الحالات المرضية).
2 - تقديم المساعدات العينية للمستشفيات المتمثلة فى التجهيزات - المستلزمات الطبية.
3 - عقد مؤتمرات تثقيفية للتوعية فى كافة المجالات.
4 - أنشطة ترفيهية من خلال الرحلات والاحتفالات والمناسبات المختلفة.
5 - عمل مشروعات بيئية خاصة مثل النظافة - التشجير، وغيرها من الأنشطة التى تخدم البيئة وتحافظ عليها.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: (13) عضوًا.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.