الوقائع المصرية - العدد 162 - السنة 189هـ
الاثنين 13 شوال سنة 1437هـ، الموافق 18 يوليه سنة 2016م

محافظة المنيا - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص قرار الجمعية العمومية الغير عادية (اجتماع ثانٍ)
للجمعية التعاونية الزراعية للتمويل التعاونى الزراعى بالمنيا
والمشهرة برقم (368) بتاريخ 28/ 3/ 2010
وتم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم (100) بتاريخ 3/ 5/ 2010

قررت الجمعية العمومية غير العادية (اجتماع ثانٍ) للجمعية التعاونية الزراعية للتمويل التعاونى الزراعى بمحافظة المنيا المنعقدة قانونًا يوم الجمعة الموافق 15/ 4/ 2016 بتعديل بعض مواد النظام الداخلى للجمعية على النحو التالى:
استمرار ذكر عبارة المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 كلما ذكرت عبارة قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980
المادة (5) يضاف إليها البندين رقمى (12، 13):
المادة (5) بند (12):
ويجوز للأشخاص الاعتبارية المساهمة فى رأس مال المشروعات التى تنشئها الجمعية التعاونية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض تنمية الإنتاج الزراعى وبما لا يزيد على (25%) من رأس مال تلك المشروعات دون أن يترتب على ذلك أى حقوق للمساهمين فى العضوية سواء عضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية ويكون للسهم حق فى الفائض يوزع بنسبة المساهمة فى رأس المال.
المادة (5) إضافة بند (13):
ويجوز للجمعيات التعاونية بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منها وأخذ رأى الجمعية العامة ذات الصلة أن تؤسس شركات مساهمة فيما بينها وبين الجمعيات الأخرى وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود بالربح على الجمعية التعاونية بغرض تنمية المجالات المنصوص عليها فى المادة (3) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (7) فقرة أولى: إضافة فقرة:
تتكون أموال الجمعية من:
أولاً - رأس المال المسهم ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم قيمة السهم (جنيهين).
المادة (12):
تكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محددة بقيمة ما لكل منهم من أسهم.
المادة (19) بعد الإضافة:
مع مراعاة أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 يجوز للجمعية التعاونية عند إقراض أعضائها مطالبتهم بواحد أو أكثر من الضمانات الآتية عن إقراضهم الجمعيات المحلية.
المادة (32) بعد الإضافة:
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادى بناءً على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يومًا على الأقل من مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى أو (20%) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل للنظر فيما يأتى.. إلى آخر المادة.
المادة (38) الخاصة بشروط عضوية مجلس الإدارة:
1 - أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية وحقوقه السياسية والمدنية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
2 - أن يجيد القراءة والكتابة.
3 - أن يكون قد مضت على عضويته بالجمعية سنة على الأقل سابقة على فتح باب الترشيح.
4 - أن يكون حائزًا لأراضى زراعية بمنطقة عمل الجمعية.
5 - أن يكود قد أدى ما عليه من ديون واجبة الأداء أو عهد مستحقة الأداء للجمعية أو لبنوك التنمية.
6 - ألا يكون قد سبق ا لحكم عليه فى جناية أو بعقوبة الحبس فى جنحة مخلفة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن رد إليه اعتباره.
7 - ألا يكون من رجال الإدارة ويشمل ذلك العمد والمشايخ ومشايخ الخفراء ووكلائهم والخفراء والصيارف ودلال المساحة والقبانيين.
8 - ألا يكون موظفًا فى وحدات البنيان التعاونى الزراعى أو فى جهات الإشراف والتمويل والتوجيه والرقابة والتحصيل بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل برقم 204 لسنة 2014
9 - ألا يكون متعاقدًا مع الجمعية بعقد بيع أو إيجار أو أى عقد آخر يتصل باستغلال موارد الجمعية.
10 - ألا يكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس عن أى من وحدات أو مستويات البنيان التعاونى بناءً على قرار صادر من الجمعية العمومية أو حكم قضائى نهائى بإدانته ما لم يكن قد مضت سنة على إسقاط العضوية.
11 - ألا يكون عضوًا بمجلس إدارة جمعية تعاونية زراعية أخرى من ذات المستوى محليًا أو نوعيًا.
12 - ألا يكون ممن يزاولون لحسابهم أو حساب غيرهم عملاً من الأعمال التى تدخل فى أغراض الجمعية أو تتعارض مع مصالحهم.
المادة (39) بعد إضافة فقرة أخيرة:
ويحتفظ بنسبة (80%) من مقاعد المجلس لصغار الفلاحين الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014
المادة (40) بعد إضافة فقرة أخيرة:
تسقط العضوية فى مجلس الإدارة بقوة القانون...... بذلك فى أول اجتماع لها تطبيقًا لأحكام المادة (50) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 وللمحافظ المختص بشأن الجمعيات التى تقع فى نطاق المحافظة بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى اتخاذ ما يلى:
1 - وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق ويعود العضو لممارسة نشاطه فى المجلس فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب أو حكم قضائى بإسقاط العضوية عنه ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخابات الأخيرة على أكثر الأصوات - إن وجد - ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
2 - إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها فى المادة (51) من هذا قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 بعد إجراء تحقيق كتابى ينتهى إلى الإدانة ولا يجوز بأى حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية على أى مستوى أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
المادة (52) الفقرة الثانية بعد التعديل:
يمنح أعضاء المجلس مكافآت عن حضور الجلسات قدرها (20 جنيهًا) عن كل جلسة بحيث لا يقل عدد ما يحضره العضو من جلسات عن عدد (12) جلسة فى السنة المالية للجمعية ولا يزيد عدد الجلسات التى يتقاضى عنها العضو هذه المكافآت عن (24) جلسة ويحرم من هذه المكافآت العضو الذى لا يحضر (12) جلسة على الأقل سنويًا.
المادة (57) بند (خامسًا) بعد التعديل:
(5%) تودع بحساب خاص لاستثماره وتوجيه لرعاية العمال الزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية ويضع مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى قواعد الصرف من هذا الحساب ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة.
المادة (63) بعد التعديل:
مع مراعاة أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية تنقضى الجمعية بالحل أو الإدماج بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بحكم قضائى متى قامت بها إحدى الحالات الآتية:
1 - ......... 2 -.......... 3 -....... 4 -........
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والتصفية وكيفية توجيه ناتج التصفية.
قيد هذا التعديل بسجلات الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بالمحافظة.
تحريرًا فى 29/ 5/ 2016

مدير عام التعاون الزراعى
مهندس/ حمدى عبد الباسط