الوقائع المصرية - العدد 164 - السنة 189هـ
الأربعاء 15 شوال سنة 1437هـ، الموافق 20 يوليه سنة 2016م

محافظة الأقصر
الإدارة العامة للشئون القانونية
مكتب التعاون
قرار بتعديل بعض مواد عقد التأسيس والنظام الداخلى الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر

بناءً على ما ورد بكتاب الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان رقم (2307) فى 31/ 3/ 2015 بشأن تعديل بعض المواد بعقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر والمقيدة برقم (7) فى 26/ 2/ 2012 والمشهرة بجريدة الوقائع المصرية العدد الصادر برقم (257) فى 13/ 11/ 2012، ليكون على النحو التالى:

م رقم المادة قبل التعديل بعد التعديل
1 1 الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لموظفى مديرية الشباب والرياضة بالأقصر. الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر.
2 2 منطقة عمل الجمعية: محافظة الأقصر - المحافظات الساحلية - المدن العمرانية. منطقة عمل الجمعية: محافظة الأقصر - المحافظات الساحلية - المدن العمرانية داخل المحافظة.

مدير مكتب التعاون
ياسر فتحى
مدير الشئون القانونية
سهير شوقى عشم
سكرتير عام محافظة الأقصر
لواء/ عادل حسن مهران