الوقائع المصرية - العدد 165 - السنة 189هـ
الخميس 16 شوال سنة 1437هـ، الموافق 21 يوليه سنة 2016م

وزارة الشباب والرياضة
الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية
قرار رقم 78 لسنة 2016
صادر بتاريخ 12/ 7/ 2016

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب الصادرة بقرار وزير الدولة للشباب رقم 90 لسنة 2013؛
وعلى كتاب مديرية الشباب والرياضة بالشرقية؛
وعلى ما عرضته الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بشأن مخالفات مركز شباب مدينة فاقوس - إدارة فاقوس بمحافظة الشرقية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

حل مجلس إدارة مركز شباب مدينة فاقوس - إدارة شباب فاقوس بمحافظة الشرقية.

(المادة الثانية)

قيام مديرية الشباب والرياضة بالشرقية باتخاذ الإجراءات الواجبة الاتباع قانونًا نحو تعيين مجلس إدارة مؤقت لإدارة شئون المركز لأقرب جمعية عمومية للمركز أو لحين صدور قانون الشباب أيهما أقرب.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الشباب والرياضة
مهندس/ خالد عبد العزيز