الوقائع المصرية - العدد 165 - السنة 189هـ
الخميس 16 شوال سنة 1437هـ، الموافق 21 يوليه سنة 2016م

محافظة شمال سيناء - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار إدارى رقم 87 لسنة 2016
بتاريخ 22/ 5/ 2016

المدير العام
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الحكم المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 22/ 5/ 2016 بشأن قيد جمعية عيد الخيرية ببئر العبد؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام المديرية بتاريخ 22/ 5/ 2016؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية عيد الخيرية ببئر العبد برقم (505) بتاريخ 22/ 5/ 2016
مادة ثانية - ملخص القيد:
اسم الجمعية: جمعية عيد الخيرية ببئر العبد.
ميدان عملها: تنمية المجتمعات المحلية - رعاية الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة - التنمية الاقتصادية.
مركز إدارتها: الخربة - بئر العبد.
النطاق الجغرافى: محافظة شمال سيناء.
السنة المالية: من 1/ 1 حتى 31/ 12 من كل عام.
أيلولة أموالها: تؤول أموالها لجمعية الربيع الخيرية بالخربة.
مجلس إدارتها: سبعة أعضاء بالانتخاب.
مادة ثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره.

المدير العام
منير أبو الخير عزام