الوقائع المصرية - العدد 165 - السنة 189هـ
الخميس 16 شوال سنة 1437هـ، الموافق 21 يوليه سنة 2016م

محافظة أسيوط - مديرية الشباب والرياضة
إدارة الهيئات
قرار إدارى رقم 509 لسنة 2016

مدير مديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة وتعديلاته؛
وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى قرار السيد المهندس وزير الشباب والرياضة رقم 100 لسنة 2015 بندب السيد الأستاذ/ عادل أحمد طلعت - مديرًا للمديرية؛
وعلى قرار السيد المهندس وزير الشباب والرياضة رقم 4 لسنة 2015 بتعيين السيد/ محمد محمود حسين - وكيلاً للشباب بالمديرية؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للجان الرياضية رقم 29 لسنة 1979؛
وعلى قرار وزير الشباب رقم 182 لسنة 1999 بتفويض مدير المديرية فى اعتماد تشكيل مجالس إدارة اللجان الرياضية بدائرة المديرية؛
وعلى مذكرة قسم الشهر المعتمدة بتاريخ 11/ 4/ 2016 بشأن إشهار اللجنة الرياضية للعاملين بهيئة الطرق والكبارى بأسيوط ودائرة نشاطها محافظة أسيوط تحت رقم 250 لسنة 2016؛

قـرر:

مادة 1 - إشهار اللجنة الرياضية للعاملين بهيئة الطرق والكبارى بأسيوط ودائرة نشاطها محافظة أسيوط تحت رقم 250 لسنة 2016
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
مادة 3 - على جميع الإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 11/ 4/ 2016

مدير المديرية
عادل أحمد طلعت