الوقائع المصرية - العدد 168 - السنة 189هـ
الثلاثاء 21 شوال سنة 1437هـ، الموافق 26 يوليه سنة 2016م

محافظة المنوفية
قرار رقم 452 لسنة 2016

محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء المعدل ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة رقم (252) فى 12/ 6/ 2016 والمرفق به الخريطة التنظيمية المعتمدة منا لمشروع تقسيم السلوقى بناحية شنوان - مركز شبين الكوم وذلك لاستصدار قرار باعتماد مشروع التقسيم - وموافقتنا عليه؛
وبناءً على ما ارتأيناه؛

قـرر:

المادة الأولى - يعتمد مشروع تقسيم السلوقى بناحية شنوان - مركز شبين الكوم طبقًا لما هو موضح على الخريطة التنظيمية المرافقة لهذا القرار والمعتمدة منا.
المادة الثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
المادة الثالثة - على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 18/ 6/ 2016

محافظ المنوفية
دكتور/ هشام عبد الباسط