الجريدة الرسمية - العدد 29 (مكرر) - السنة التاسعة والخمسون
19 شوال سنة 1437هـ، الموافق 24 يوليه سنة 2016م

قانون رقم 62 لسنة 2016
بشأن إلغاء القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014
بشأن التوقيت الصيفى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يلغى القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 بتقرير نظام التوقيت الصيفى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 شوال سنة 1437هـ
            (الموافق 24 يوليو سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى