الجريدة الرسمية - العدد 29 (مكرر) - السنة التاسعة والخمسون
19 شوال سنة 1437هـ، الموافق 24 يوليه سنة 2016م

قانون رقم 60 لسنة 2016
بزيادة المعاشات
وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تُزاد بنسبة (10%) اعتبارًا من شهر يوليو 2016 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقًا لأحكام القوانين الآتية:
1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2 - قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
3 - قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
4 - قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978
5 - القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
6 - قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
ويتم الالتزام بشأن هذه الزيادة بالضوابط الآتية:
( أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/ 6/ 2016
(ب) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجر الأساسى والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/ 6/ 2016
(جـ) لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها فى المادة (103 مكررًا) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءًا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
(د) بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، يحدد وعاء حساب الزيادة دون التقيد بأى حد أقصى.
(هـ) تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 120 جنيهًا أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى خمسمائة جنيه أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجرى الاشتراك الأساسى والمتغير الشهرى فى 30/ 6/ 2016
(و) لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤدِ إلى إنهاء الخدمة.
(ز) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش فى 1/ 7/ 2016

(المادة الثانية)

يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعى المشار إليها فى المادة السابقة بواقع خمسمائة جنيه شاملة كافة الزيادات والإعانات، وذلك اعتبارًا من شهر يوليو 2016

(المادة الثالثة)

تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القانون, يصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارًا بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القانون.

(المادة الرابعة)

يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من البند (ط) من المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النص الآتى:
مادة (5) فقرة أخيرة بند (ط):
وفى جميع الأحوال يتعين ألا يقل أجر الاشتراك التأمينى عن 400 جنيه شهريًا ويزاد هذا الحد بنسبة (25%) سنويًا لمدة خمس سنوات ثم تعدل الزيادة إلى (10%) سنويًا، على ألا يقل أجر الاشتراك التأمينى عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى المحدد وفقًا لقانون العمل.

(المادة الخامسة)

يستبدل بنص البند رقم (8) من المادة (6) من قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 النص الآتى:
مادة (6) بند (8):
اشتراك شهرى بنسبة (7%) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يؤديه المؤمن عليه.

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 شوال سنة 1437هـ
            (الموافق 24 يوليو سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى