الجريدة الرسمية - العدد 30 - السنة التاسعة والخمسون
23 شوال سنة 1437هـ، الموافق 28 يوليه سنة 2016م

رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 19 الصادر بتاريخ 12/ 5/ 2016 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 917 لسنة 2016، وقد وقع خطأ مادى فى المادة الأولى بيانه الآتى:

(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض فضاء ملك الدولة بمساحة 620م2 بأبعاد 20م × 31م الكائنة بالقطع أرقام (213، 214، 165، 187) بحوض داير الناحية رقم (3) بناحية عمروس - مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع مياه الصرف الصحى بالحدود الآتية:
الحد البحرى: شارع.
الحد القبلى: أرض زراعية أملاك أهالى.
الحد الشرقى: أرض زراعية أملاك أهالى.
الحد الغربى: شارع.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

            خطأ

والصواب
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض فضاء ملك الدولة بمساحة 620م2 بأبعاد 20م × 31م الكائنة بالقطع أرقام (213، 214، 165، 187) بحوض داير الناحية رقم (3) بناحية عمروس - مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع مياه الصرف الصحى بالحدود الآتية:
الحد البحرى: شارع.
الحد القبلى: أرض زراعية أملاك أهالى.
الحد الشرقى: أرض زراعية أملاك أهالى.
الحد الغربى: جار مبنى سكنى.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
لذا لزم التنويه.