الوقائع المصرية - العدد 170 - السنة 189هـ
الخميس 23 شوال سنة 1437هـ، الموافق 28 يوليه سنة 2016م

محافظة دمياط
قرار رقم 460 لسنة 2016
بشأن اعتماد مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للزراعيين وعائلاتهم ببورسعيد بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار رقم 437 لسنة 1983 بشأن اعتماد التخطيط العام لمدينة رأس البر؛
وعلى القرار رقم 127 لسنة 1991 بشأن اعتماد التخطيط التفصيلى لمدينة رأس البر، والمعدل بالقرار رقم 147 لسنة 2010؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمدينة رأس البر - الإدارة الهندسية - التخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد مشروع التقسيم المقدم من/ حمدى حسن شرابى - رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للزراعيين وعائلاتهم ببورسعيد عن مسطح قدره فدان واحد و16 قيراطًا و11 سهمًا طبقًا للعقد المسجل رقم 545 لسنة 2012 بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن طلب استصدار قرار اعتماد مشروع التقسيم لمطابقته للتخطيط العام والتفصيلى لمدينة رأس البر.
وعلى لوحة مشروع تقسيم الجمعية المشار إليها والمعتمدة منا فى 2/ 5/ 2016؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة أولى - يُعتمد مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للزراعيين وعائلاتهم ببورسعيد لمسطح قدره فدان واحد و16 قيراطًا و11 سهمًا بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر وفقًا للعقد المسجل رقم 545 لسنة 2012 وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته والتخطيط العام والتفصيلى المعتمد للامتداد العمرانى لمدينة رأس البر بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: باقى القطعة ض1 بحوضه بطول 33 مترًا ويبعد عن شارع بورسعيد بطول 196.75م.
الحد الشرقى: باقى القطعة ض1 بحوضه بطول 140.02 متر.
الحد القبلى: باقى القطعة ض1 بحوض بطول 111.92متر.
الحد الغربى: باقى القطعة ض1 بحوضه بطول 85.54 متر.
مادة ثانية - يلتزم مالك التقسيم بأن تكون المبانى مطابقة لأحكام قانون البناء المعمول به ولائحته التنفيذية والاشتراطات الواردة على لوحة التقسيم وتحمله "دون أدنى مسئولية على محافظة دمياط" بأى مطالبات أو دعاوى تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم.
مادة ثالثة - يتولى جهاز الامتداد العمرانى برأس البر تنفيذ أعمال المرافق على حساب مالك التقسيم طبقًا لمواصفات الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والاشتراطات اللازمة لذلك وطبقًا لقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 12 لسنة 1987
مادة رابعة - يُنفذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
صدر فى 14/ 6/ 2016

محافظ دمياط
أ. د/ إسماعيل عبد الحميد طه