الوقائع المصرية - العدد 170 - السنة 189هـ
الخميس 23 شوال سنة 1437هـ، الموافق 28 يوليه سنة 2016م

محافظة الوادى الجديد
قرار رقم 85 لسنة 2016

محافظ الوادى الجديد
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وما تلاهما من تعديلات؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وما تلاهما من تعديلات؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكانى؛
وعلى مذكرة إدارة التعاون المؤرخة فى 16/ 5/ 2016 والمرفق طيها كتاب الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بشأن موافقة الجمعية العمومية الاستثنائية المنعقدة فى 5/ 8/ 2014 للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بكلية التربية بالوادى الجديد على تعديل المواد (1، 2، 13) من نظام اللائحة الداخلية للجمعية وطلب استصدار القرار اللازم لذلك واعتماده حتى يتسنى نشره بالوقائع المصرية؛
وعلى مذكرة إدارة الشئون القانونية المؤرخة فى 2/ 6/ 2016؛

قـرر:

مادة أولى - تعدل المواد (1، 2، 13) من نظام اللائحة الداخلية للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بكلية التربية بالوادى الجديد والمسجلة تحت قم 21 لسنة 2000 لتصبح كالآتى:

المادة قبل التعديل المادة بعد التعديل
الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بكلية التربية بالوادى الجديد. الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بفرع جامعة أسيوط بالوادى الجديد.
منطقة عمل الجمعية: فئوية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بكلية التربية بالوادى الجديد - الخارجة - الوادى الجديد. منطقة عمل الجمعية: فئوية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بفرع جامعة أسيوط بالوادى الجديد - الخارجة - الوادى الجديد.
باب العضوية مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بكلية التربية. باب العضوية مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى لأعضاء هيئة التدريب ومعاونيهم والعاملين بفرع جامعة أسيوط بالوادى الجديد.

مادة ثانية - يتم نشر القرار فى الوقائع المصرية.
مادة ثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ قرارنا هذا فور صدوره كما فيما يخصه.
صدر فى 6/ 6/ 2016

محافظ الوادى الجديد
لواء أ. ح/ محمود عشماوى