الوقائع المصرية - العدد 166 تابع ( أ ) - السنة 189هـ
الأحد 19 شوال سنة 1437هـ، الموافق 24 يوليه سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2019 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وبناءً على ما عرضه وزير البيئة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بالجدول رقم (4) بالملحق رقم (6) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 المشار إليه الجدول المرفق بهذا القرار.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شوال سنة 1437هـ
            (الموافق 24 يوليو سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل