الوقائع المصرية - العدد 171 - السنة 189هـ
25 شوال سنة 1437هـ، الموافق 30 يوليه سنة 2016م

محافظة أسوان
إدارة التعاون الإنتاجى
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لمستشارى هيئة قضايا الدولة بمحافظة أسوان

وفقًا لعقد التأسيس والنظام الداخلى الابتدائى المؤرخ 10/ 7/ 2016 ومحضر هيئة المؤسسين والبالغ عددهم 40 (أربعون) عضوًا فإنه تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لمستشارى هيئة قضايا الدولة بمحافظة أسوان طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاون بديوان عام محافظة أسوان برقم 168 لسنة 2016 بتاريخ 10/ 7/ 2016
وقد تم إيداع مبلغ 9640 جنيهًا (تسعة آلاف وستمائة وأربعون جنيهًا).
كما وأن بياناتها مطابقة للنموذج المعتمد من معالى السيد وزير التعمير والدولة للإسكان بالقرار رقم 693 لسنة 1981
منطقة عمل الجمعية: هيئة قضايا الدولة بأسوان.
وباب العضوية مفتوح لمستشارى هيئة قضايا الدولة بمحافظة أسوان.
نطاق عمل الجمعية: تباشر الجمعية نشاطها على نطاق محافظة أسوان والمصايف والمدن الجديدة التابعة لها.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من: (7) أعضاء.
تحريرًا فى 10/ 7/ 2016

مدير عام التعاون الإنتاجى
أ/ شلالى محمد عبد الجليل
وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد
عبد الناصر محمد عبد الحميد