الوقائع المصرية - العدد 173 - السنة 189هـ
27 شوال سنة 1437هـ، الموافق أول أغسطس سنة 2016م

وزارة الطيران المدني
قرار رقم 585 لسنة 2016
الصادر فى 21/ 6/ 2016

وزير الطيران المدني
بعد الاطلاع على قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2003؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدنى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2004 بتشكيل المجلس الأعلى لتسعير الخدمات وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 354 لسنة 2007؛
وعلى القرار الوزارى رقم 831 لسنة 2010 الصادر بتحفيز شركات الطيران؛
وعلى القرار الوزارى رقم 814 لسنة 2011 بأحوال الإعفاء من مقابل الخدمات ومقابل الإشغال والانتفاع؛
وعلى القرار الوزارى رقم 142 لسنة 2013؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية رقم (3330) بتاريخ 22/ 5/ 2016؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار القانونى للسيد وزير الطيران المدنى رقم (111) بتاريخ 12/ 6/ 2016؛
وبناءً على السلطة المخولة لنا طبقًا لأحكام القانون؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعفى المساحات المخصصة لصالح وزارة الدفاع "شعبة عمليات القوات الجوية" بمطارى شرق العوينات والداخلة والمبينة إحداثياتها بالمذكرة والخرائط المرفقة من مقابل الأشغال والانتفاع من الاحتفاظ بملكية الأرض للشركة المصرية للمطارات مع قيام وزارة الدفاع بسداد قيمة الخدمات الأخرى كاستهلاك الكهرباء والمياه للمساحات المخصصة لها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الطيران المدنى
شريف فتحى