الوقائع المصرية - العدد 173 - السنة 189هـ
27 شوال سنة 1437هـ، الموافق أول أغسطس سنة 2016م

محافظة المنيا
قرار رقم 560 لسنة 2016
بتاريخ 12/ 7/ 2016

محافظ المنيا
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى موافقة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى على اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة المنيا؛
وعلى كتاب السيد أمين عام مجلس الوزراء فى 2/ 9/ 2015 بشأن اعتماد السيد رئيس مجلس الوزراء للمخطط التفصيلى لمدينة المنيا؛
وعلى كتاب السيد وزير التنمية المحلية رقم (4603) فى 7/ 9/ 2015 بشأن موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة المنيا؛
وعلى ما تقرر باجتماع اللجنة العليا للتخطيط العمرانى بجلستها المنعقدة بتاريخ 2/ 12/ 2015 بنشر المخطط التفصيلى لمدينة المنيا وفقًا لما ورد من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة بشأن طلب اعتماد ونشر المخطط التفصيلى لمدينة المنيا؛
وعلى ما ارتأيناه محققًا للصالح العام؛

قررنا:

مادة أولى - يعتمد المخطط التفصيلى لمدينة المنيا وفقًا للخرائط والأسس والمعايير الخاصة به، وذلك تطبيقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية.
مادة ثالثة - على الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة وجميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، والعمل به فور صدوره.

محافظ المنيا
لواء/ طارق نصر