الوقائع المصرية - العدد 173 - السنة 189هـ
27 شوال سنة 1437هـ، الموافق أول أغسطس سنة 2016م

محافظة دمياط - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار إدارى رقم 24 لسنة 2016
لقيد تعديل النظام الأساسى
للجمعية الخيرية بكفر المنازلة
المقيدة برقم (611) بتاريخ 24/ 4/ 2012

مدير عام المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى اللائحة التنفيذية المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى أوراق قيد تعديل النظام الأساسى للجمعية الخيرية بكفر المنازلة؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بتاريخ 16/ 5/ 2016؛
وعلى موافقة الاتحاد الإقليمى بدمياط بتاريخ 25/ 5/ 2016؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة 1 - قيد تعديل النظام الأساسى للجمعية الخيرية بكفر المنازلة المقيدة رقم (611) بتاريخ 24/ 4/ 2012، وذلك بغرض:
تعديل اسم الجمعية ليصبح رابطة شباب كفر المنازلة الخيرية.
مادة 2 - يُنشر القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 7/ 6/ 2016

المدير العام
أ/ حسام عبد الغفار