الوقائع المصرية - العدد 173 - السنة 189هـ
27 شوال سنة 1437هـ، الموافق أول أغسطس سنة 2016م

مديرية الطرق والنقل - محافظة القاهرة
(إعلان)

تعلن عن طرق عملية تشغيل وصيانة وتأمين أنفاق محور العروبة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة، وثمن النسخة من كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ 1000 جنيه (فقط ألف جنيه لا غير) وقيمة التأمين الابتدائى مبلغ 50000 جنيه (فقط خمسون ألف جنيه لا غير) بموجب خطاب ضمان أو شيك مقبول الدفع أو نقدًا.
هذا وقد تحدد يوم الاثنين الموافق 15/ 8/ 2016 الساعة الثانية عشرة ظهرًا موعدًا لجلسة فتح المظاريف الفنية.
ويتم سحب الكراسات من مقر مديرية الطرق والنقل - مجمع التحرير - الدور الأرضى - حجرة العقود.
وتقدم العطاءات فى مظروفين (مظروف فنى - مظروف مالى) ويرفق بالمظروف الفنى (التأمين الابتدائى - البطاقة الضريبية - السجل التجارى - سابقة الأعمال - شهادة التسجيل للضريبة العامة على المبيعات - أصل شهادة الاتحاد المصرى للتشييد والبناء مجددة).
العملية تخضع لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1997 واللوائح المنظمة له فى هذا الشأن.