الجريدة الرسمية - العدد 29 مكرر (ج) - السنة التاسعة والخمسون
20 شوال سنة 1437هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 331 لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005
بإنشاء المجلس القومى للرياضة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى قانون الهيئات الأهلية الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للرياضة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 2012؛
وعلى ما عرضه وزير الشباب والرياضة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف بند جديد برقم (5) لنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 المشار إليه، كما تستبدل الفقرة الأخيرة من ذات المادة، وذلك كله على النحو الآتى:
5 - إيرادات المنشآت الرياضية وملحقاتها بالمحافظات:
وينشئ المجلس القومى للرياضة حسابًا خاصًا لحصيلة تلك الموارد ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، ويُرحل فائض الموارد الذاتية لهذا الحساب من سنة مالية إلى أخرى.

(المادة الثانية)

يُلغى كل ما يُخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 شوال سنة 1437هـ
            (الموافق 25 يوليو سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى