الوقائع المصرية - العدد 175 - السنة 189هـ
29 شوال سنة 1437هـ، الموافق 3 أغسطس سنة 2016م

محافظة مطروح - مديرية الزراعة
إدارة شئون التعاون الزراعى
ملخص تأسيس وإشهار
الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية لمحافظة مطروح

طبقًا لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014؛
قرر الأعضاء المؤسسون للجمعية المذكورة بعاليه بموجب محضر اجتماع هيئة المؤسسين (40) عضوًا مؤسسًا، وبلغ رأس المال 20000 جنيه مصرى (عشرون ألف جنيه) قيمة عدد (200) سهم وقيمة السهم 100 جنيه (مائة جنيه)، وقد تم إيداع المبلغ بخزينة بنك التنمية والائتمان الزراعى - فرع مطروح بالإيصال رقم (080973) فى 3/ 7/ 2016
وتم التصديق على محضر اجتماع هيئة المؤسسين وعقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية.
وتم التسجيل بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بمحافظة مطروح برقم (17) بتاريخ 4/ 7/ 2016
وفيما يلى ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى:

اسم الجمعية النوع منطقة
عملها
مقرها عدد أعضاء
مجلس الإدارة
رقم وتاريخ التسجيل
رقم تاريخ
الجمعية التعاونية لتنمية
الثروة الحيوانية لمحافظة مطروح
ثروة
حيوانية
محافظة
مطروح
مدينة
مطروح
(7) 17 4/ 7/ 2016

مدير عام مديرية الزراعة
مهندس/ سلامة عبد الرحمن مصطفى