الوقائع المصرية - العدد 175 - السنة 189هـ
29 شوال سنة 1437هـ، الموافق 3 أغسطس سنة 2016م

محافظة سوهاج - مديرية الزراعة
الإدارة العامة للتعاون الزراعى
ملخص قرارات الجمعيات العمومية غير العادية
للجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض
لبعض النواحى التابعة لمركز المنشأة - محافظة سوهاج
والمنعقدة فى 5/ 6/ 2016

حيث قررت تلك الجمعيات العمومية غير العادية تعديل المادة (39) من النظام الداخلى لكل جمعية، على النحو التالى:
المادة (39) بعد التعديل:
يدير الجمعية مجلس إدارة لمدة خمس سنوات، يتكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى من بين أعضائها المستوفين لشروط عضوية مجلس الإدارة الواردة بالمادة (46) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014
كما وأن تلك الجمعيات تم إعادة شهرها بالأرقام والتواريخ الموضحة أمام اسم كل جمعية بالجدول التالى، وتم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية بالإعداد والتواريخ الموضحة كالآتى:

م اسم الجمعية رقم إعادة الإشهار رقم وتاريخ النشر تمثيل القرى والنجوع بالتعديل
رقم التاريخ رقم التاريخ
1 جزيرة المنتصر 79 21/ 3/ 1981 91 (تابع) 19/ 4/ 1981 (6) عن القرية
(1) عن نجع على خليل
2 الخنانسة غرب 259 6/ 7/ 1981 172 25/ 7/ 1981 (2) عن نجع البط
(2) عن نجع الرحبات وأبو خطاب
(1) عن نجع العسياوى
(1) عن نجع الطبيب وأبو بكر
(1) عن نجع الجزيرة

قيدت هذه التعديلات بقسم التسجيل بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بمحافظة سوهاج.

مدير عام التعاون الزراعى بسوهاج
مهندس/ عبد العاطى صديق الخطيب