الوقائع المصرية - العدد 176 - السنة 189هـ
الخميس غرة ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 4 أغسطس سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل لائحة النظام الأساسى
لجمعية الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى السرطان بالداخلة
رقم 6 لسنة 2016

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات المعدلة والمنفذة له؛
وعلى المستندات الخاصة بتعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى لجمعية الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى السرطان بالداخلة والمقيدة برقم 277 لسنة 2013 (مادة "2"، مادة "3"، مادة "4"، مادة "6"، مادة "14"، مادة "30")؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة 5/ 6/ 2016 وموافقتنا عليها؛

قـرر:

مادة أولى - يتم تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى لجمعية الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى السرطان بالداخلة والمقيدة برقم 277 لسنة 2013، وهى كالآتى:
مادة 2 - ميادين عمل الجمعية (تعديل وإضافة).
مادة 3 - أغراض العمل بالجمعية (تعديل وإضافة).
مادة 4 - نطاق العمل الجغرافى.
مادة 6 - الإيداعات المالية بالبنوك.
مادة 14 - شروط العضوية (المؤهل).
مادة 30 - عدد أعضاء مجلس الإدارة.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات والإدارات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإبلاغ صورة منه لجميع جهات الاختصاص.
صدر فى 5/ 6/ 2016

القائم بأعمال المدير العام
أ/ إمام فوزى إمام