الوقائع المصرية - العدد 177 - السنة 189هـ
السبت 3 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 6 أغسطس سنة 2016م

محافظة شمال سيناء - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار إدارى رقم 92 لسنة 2016
بتاريخ 2/ 6/ 2016

المدير العام
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الحكم المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 2/ 6/ 2016 بشأن قيد جمعية شهداء سيناء بشمال سيناء؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام المديرية بتاريخ 2/ 6/ 2016؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية شهداء سيناء بشمال سيناء برقم (506) بتاريخ 2/ 6/ 2016
مادة ثانية - ملخص القيد:
اسم الجمعية: جمعية شهداء سيناء بشمال سيناء.
ميدان عملها: رعاية الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة - تنمية المجتمعات المحلية - الأنشطة الصحية.
مركز إدارتها: العريش - حى أبى صقل.
النطاق الجغرافى: محافظة شمال سيناء.
السنة المالية: من 1/ 1 حتى 31/ 12 من كل عام.
أيلولة أموالها: تؤول أموالها لجمعية حقوق المرأة السيناوية بالمساعيد.
مجلس إدارتها: تسعة أعضاء بالانتخاب.
مادة ثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره.

المدير العام
منير أبو الخير عزام