الوقائع المصرية - العدد 177 - السنة 189هـ
السبت 3 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 6 أغسطس سنة 2016م

محافظة بنى سويف
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية
للجمعية التعاونية لمربى النحل بناحية محافظة بنى سويف
المشهرة برقم (254) فى 25/ 7/ 1991
وتم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم (185) فى 19/ 8/ 1991

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية لمربى النحل ببنى سويف المنعقدة قانونيًا يوم الخميس الموافق 12/ 5/ 2016 بتعديل المادة رقم (48) من النظام الداخلى للجمعية على النحو التالى: يمنح العضو مكافأة عن حضوره جلسات مجلس الإدارة قدرها 50 (خمسون) جنيهًا عن كل جلسة.
قيد هذا التعديل بسجلات قسم التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بالمحافظة.
تحريرًا فى 25/ 7/ 2016

مدير عام
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
مهندس/ طه عبد العزيز طه