الوقائع المصرية - العدد 178 - السنة 189هـ
الأحد 4 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 7 أغسطس سنة 2016م

محافظة بنى سويف - مديرية الشباب والرياضة
إدارة الهيئات
قرار إعادة إشهار رقم 276 لسنة 2016

مدير مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف
بعد الاطلاع على قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب الصادرة بالقرار الوزارى رقم 90 لسنة 2013؛
وعلى مستندات الإشهار المقدمة من مفوض مجلس إدارة مركز شباب المماليك "تحت التأسيس"؛
وعلى ما عرضه مدير إدارة الهيئات؛

قـرر:

مادة أولى - ووفق على إشهار مركز شباب المماليك التابع لإدارة شباب إهناسيا إشهارًا دائمًا تحت رقم (276) بتاريخ 13/ 6/ 2016
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

مدير المديرية
أ/ أحمد سرور سليمان